أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة في ركعتي الفجر، وبيان الآيتين اللتين يقرأ بهما فيهما مع الفاتحة، وإنما ترك ذكرها اكتفاء بما تقدم له من الأدلة على وجوب قراءتها في كل الصلوات.
والمراد بركعتي الفجر سنة الصبح القبلية.
وأراد المصنف رحمه الله تعالى الرد على من قال: لا يقرأ فيهما أصلًا، وعلى من قال: لا يقرأ غير الفاتحة، كما سنذكره في المسألة