أي باب ذكر الحديث الدالّ على حكم اجتماع القوم في محل هم فيه سواء.
والمراد أنهم في ذلك الموضع متساوون في الحكم، بحيث لا يتقدم أحدهم على الآخرين، وذلك كالمواضع التي لا تختص بأحد، كالرباط، والخانات، أو كانوا في سفر، أو في الصحراء، واحترز بذلك عن المواضع التي يختص بها بعضهم، دون الآخرين، كالبيت، ومحل الولاية، فإنه يؤمهم صاحب البيت، وولي الأمر، كما تقدم الكلام عليه مُستوفىً قبل باب. وبالله التوفيق.