للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ومنها): ما أخرجه الشيخان، وغيرهما أيضًا عن أبي حميد الساعديّ - رضي اللَّه عنه -، قال: "استعمل النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - رجلا من الأزد، يقال له: ابن الأُتْبِيّة، أو اللُّتْبيّة، على صدقات بني سُليم، فلما جاء حاسبه … " الحديث. فقد نقلت صدقات بني سُليم إليه - صلى اللَّه عليه وسلم -، ولم يأمره بقسمتها هناك.

(ومنها): ما ذكره البخاريّ في "صحيحه" تعليقًا، وأخرجه يحيى بن آدم في "كتاب الخراج" له، عن طاوس قال: قال معاذ - رضي اللَّه عنه - لأهل اليمن: ائتوني بعَرْضٍ ثيابٍ، خميصٍ، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذُّرَة، أهون عليكم، وخير لأصحاَب النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بالمدينة،. وهذا، وإن كان فيه انقطاعٌ، بين طاوس، وبين معاذ، لكن تقوّيه الأحاديث المذكورة، ولذا أروده البخاريّ في معرض الاحتجاج على جواز أخذ العرض في الزكاة. وغير ذلك من الأحاديث الصحاح التي هي واضحة في نقل الصدقات إلى البلدان الأخرى، ووجه ذلك أن الاجتهاد في ذلك إلى الإمام، أو المزكّي، فإذا كان في نقلها مصلحة راجحة جاز، وإلا فلا، وبهذا تجتمع الأدلة، ويحصل العمل بكلّها.

والحاصل أن عدم نقل الزكاة، وإن كان هو الأصلَ، لكن إذا كان هناك ما يدعو إلى النقل جاز. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٤٧ - (بَابٌ إِذَا أَعْطَاهَا غَنِيًّا، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا أن المزكّي إذا دفع زكاته إلى من لا يستحقّها، كالغنيّ مثلًا على ظنّ أنه مستحقّ، قُبِلَت صدقته، وسقطت عنه الزكاة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٥٢٣ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ, مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ, مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ, يُحَدِّثُ بِهِ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَقَالَ (١): «قَالَ رَجُلٌ: لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ, فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ,


(١) - وفي نسخة: "فقال".