للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه هنا ٥٦/ ١٧٥٩ وفي "الكبرى" ٧٢/ ١٤٥٢ بالإسناد المذكور. وفي "الكبرى" أيضًا ٥٦/ ٤٥٨ - عن محمد بن المثنى، عن يحى القطّان، عن سعيد بن أبي عروبة، وسليمان التيميّ، كلاهما عن قتادة به. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) ٢/ ١٦٠ (ت) ٤١٦ (أحمد) ٦/ ٥٠ و ١٤٩ و ٢٦٥ (ابن خزيمة) ١١٠٧. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في اختَلافِ أهلِ العلمِ في وجوب ركعتي الفجر:

قال النووي -رحمه اللَّه تعالى- في شرح حديث عائشة - رضي اللَّه عنها -: "أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، لم يكن على شيء من النوافل أشدّ معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح": ما نصّه: فيه دليل على عِظَم فضلهما، وأنهما سنّتان، ليستا واجبتين، وبه قال جمهور العلماء، وحكى القاضي عياض عن الحسن البصريّ --رحمهما اللَّه تعالى-- وجوبهما، والصواب عدم الوجوب، لقولها. "على شيء من النوافل"، مع قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "خمس صلوات … "، وفيه: قال: هل عليّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطّوّع".

وقد يُستدلّ به لأحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوتر، لكن لا دلالة فيه، لأن الوتر كان واجبا على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فلا يتناوله هذا الحديث انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: صحيح أن الوتر ليس واجبا على النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، كما سيأتي بيانه في أوائل "كتاب النكاح"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقى إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٥٧ - بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

١٧٦٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ حَفْصَةَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنَّهُ كَانَ إِذَا نُودِىَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ, رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ, خَفِيفَتَيْنِ, قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ.


(١) - "شرح مسلم" ج ٦ ص ٤ - ٥.