للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يمكن الجمع بأن أبا هريرة - رضي اللَّه عنه - رواه مرفوعًا، وأفتى به أيضًا، فلا تعارض. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٢١ - (خِطْبَةُ الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ، أَوْ أَذَنَ لَهُ)

٣٢٤٤ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ, قَالَ: قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ, سَمِعْتُ نَافِعًا, يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ, كَانَ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ, وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ, حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ, أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه إبراهيم بن الحسن المِقسميّ المصّيصيّ، وهو ثقة.

والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم البحث عنه مستوفًى في الباب الماضي، ودلالته على الترجمة واضحة، فإنه صريح في جواز خِطبة الرجل إذا ترك الخاطب الأول، أو أذن له بالخطبة.

وقوله: "أو يأذن له الخاطب" أظهر في مقام الإضمار للإيضاح، وإلا فحقّه أن يقول: "أو يأذن له". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٢٤٥ - (أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ, أَنَّهُمَا سَأَلَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَنْ أَمْرِهَا, فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا, فَكَانَ يَرْزُقُنِي طَعَامًا, فِيهِ شَيْءٌ, فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَتْ لِي النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى, لأَطْلُبَنَّهَا, وَلَا أَقْبَلُ هَذَا, فَقَالَ الْوَكِيلُ: لَيْسَ لَكِ سُكْنَى, وَلَا نَفَقَةٌ, قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ سُكْنَى, وَلَا نَفَقَةٌ, فَاعْتَدِّي عِنْدَ فُلَانَةَ» , قَالَتْ: وَكَانَ يَأْتِيهَا أَصْحَابُهُ, ثُمَّ قَالَ: «اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ