للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويأمرهم بفعل ما هو منْ وظيفتهم. وقيل: لعِظَم قدرها، وشرفها. وقيل: لأن منْ أتى فيها بالطاعات، صار ذا قدر. وقيل: لأن الطاعات فيها لها قدرٌ زائد. قاله فِي "عمدة القاري" ١/ ٢٥٨. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٠٢٩ - (حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهمَ رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"أبو الأشعث": هو أحمد بن المقدام العِجليّ البصريّ، صدوقٌ [١٠]. و"خالد بن الحارث": هو الْهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت. و"هشام": هو ابن أبي عبد الله/ سَنْبَر الدستوائيّ الثقة الثبت البصريّ.

والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي "كتاب الصيام" ٤٠/ ٢٢٠٦ - وسبق شرحه، وبيان مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٢٣ - (الزَّكَاةُ)

أي باب ذكر الْحَدِيث الدال عَلَى كون الزكاة منْ الإسلام.

٥٠٣٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلَا يُفْهَمُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ"، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: "لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ"، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ"، قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ"، وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ"، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَقُولُ: لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا