للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بنيانه، لا يزول به اسم الإسلام والإيمان بالكلّيّة، وإن كَانَ قد سُلب الاسم عنه لنقصه، بخلاف ما انهدمت أركانه، وبنيانه، فإنه يزول مسمّاه بالكلّيّة. والله أعلم. انتهى كلام ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح البخاريّ" ١/ ٢٢ - ٢٨. وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١٤ - (الْبَيْعَةُ عَلَى الإِسْلَامِ)

٥٠٠٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: "تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا" -قَرَأَ عَلَيْهِمُ الآيَةَ- فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أبو إدريس الْخَوْلانيّ": هو: عائذ الله بن عبد الله الثقة المخضرم، عالم الشام بعد أبي الدرداء -رضي الله عنه-.

وقوله: "وقرأ عليهم الآية": هي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الممتحنة: ١٢].

وقوله: "فمن وفى منكم" بتخفيف الفاء، وتشديدها: أي ثبت عَلَى العهد. وقوله: "فأجره عَلَى الله": تعظيم للأجر بإضافته إلى عظيم. قاله السنديّ. وَقَالَ السيوطيّ: أطلق هَذَا عَلَى سبيل التفخيم؛ لأنه لما ذكر المبالغة المقتضية لوجود العوضين، أثبت ذكر الأجر فِي موضع أحدهما. انتهى.

وقوله: "ومن أصاب منْ ذلك شيئًا": المراد ما ذُكر بعد الإشراك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حَتَّى يحتاج إلى إخراجه، ويؤيده رواية مسلم: "ومن أتى منكم حدًّا"، إذ القتل عَلَى الأشراك لا يسمّى حدًّا، قَالَ السيوطيّ: ويرشد إليه قوله: