أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالين على صفة الجلوس للتشهد في آخر الركعة التي تنتهي فيها الصلاة، وهي الركعة الأخيرة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُقضَى" هكذا نسخ "المجتبى" بالياء، والظاهر أن الفعل مبني للمفعول، و"الصلاة" نائب فاعله، وتذكير الفعل في مثل هذا جائز للفصل، وفي "الكبرى""تنقضي فيها الصلاة" وهو واضح.
ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير المصلي، و"الصلاة" منصوب على المفعولية، أي يُتمّ المصلي في آخرها الصلاةَ، يقال: قضى وَطَرَه: أتمّه، وبلَغَه. قاله المجد.
والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى سنيّة كل من التَّوَرُّك، والافتراش في الجلوس الأخير، لأنه أورد حديث أبي حُميد الساعدي -رضي الله عنه- استدلالاً على التورّك، وحديثَ وائل بن حُجْر -رضي الله عنه- استدلالاً على الافتراش، لأن معنى قوله:"أضجع اليسرى": افترشها، بدليل الرواية الآتية في الباب التالي من طريق سفيان الثوري بلفظ:"فافترش رجله اليسرى"، لأن الروايات يفسر بعضها بعضاً.
لكن قدمنا أن الراجح كون الافتراش في الجلوس الأول، والتورّك في الجلوس الثاني، كما هو مذهب أحمد رحمه الله، جمعاً بين الأحاديث، وتقدم تحقيق ذلك برقم ١٨٥/ ١١٥٧ - فراجعه، تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب.