الجاني. (ومنها): أن فيه جوازَ العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم. (ومنها): جوازُ أخذ الدية فِي قتل العمد؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- فِي تمام الْحَدِيث:"هل لك منْ شيء تؤديه عن نفسك؟ ". (ومنها): قبول الإقرار بقتل العمد. (ومنها): ما قَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: فيه أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفّرها بينه وبين الله تعالى، كما جاء فِي الْحَدِيث الآخر:"فهو كفارة له، ويبقى حق المقتول". (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: فِي قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أتقتله؟ " منْ الفقه سماع دعوى المدّعِي فِي الدم قبل إثبات الموت، والولاية، ثم لا يثبت الحكم حَتَّى يثبُت كلُّ ذلك.
[فإن قيل]: فقد حكم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى القاتل فِي هَذَا الْحَدِيث منْ غير إثبات ولاية المدّعي؟.
[فالجواب]: أن ذلك كَانَ معلومًا عند النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وعند غيره، فاستغنى عن إثباته لشهرة ذلك.
(ومنها): استقرار المدّعى عليه بعد سماع الدعوى لإمكان إقراره، فتسقط وظيفة إقامة البيّنة عن المدّعَى، كما جرى فِي هَذَا الْحَدِيث. انتهى" المفهم" ٥/ ٥٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "فيه" متعلق بـ"اختلاف"، والضمير للخبر، أي اختلافهم عليه فِي رواية خبره.
ووجه الاختلاف الذي أشار إليه أن رواية حمزة العائذي أنه -صلى الله عليه وسلم- خيّر ولي المقتول بين العفو وأخذ الدية، فلما أبى دفعه إليه ليقتصّ منه، وتابعه عليه جامع بن مطر فِي رواية يحيى القطّان عنه التي أشار إليها المصنّف بقوله:"بمثله"، وخالفه فِي رواية حفص بن عمر الحوضي عنه، فذكر العفو فقط، وخالفهما سماك بن حرب، فذكر دفع الدية فقط، حيث ذكر أنه -صلى الله عليه وسلم- سأل القاتل بقوله:"هل لك مال تؤدّيه عن نفسك؟ "، ثم قَالَ: "أتُرى