للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجاني. (ومنها): أن فيه جوازَ العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم. (ومنها): جوازُ أخذ الدية فِي قتل العمد؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- فِي تمام الْحَدِيث: "هل لك منْ شيء تؤديه عن نفسك؟ ". (ومنها): قبول الإقرار بقتل العمد. (ومنها): ما قَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: فيه أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفّرها بينه وبين الله تعالى، كما جاء فِي الْحَدِيث الآخر: "فهو كفارة له، ويبقى حق المقتول". (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: فِي قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أتقتله؟ " منْ الفقه سماع دعوى المدّعِي فِي الدم قبل إثبات الموت، والولاية، ثم لا يثبت الحكم حَتَّى يثبُت كلُّ ذلك.

[فإن قيل]: فقد حكم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى القاتل فِي هَذَا الْحَدِيث منْ غير إثبات ولاية المدّعي؟.

[فالجواب]: أن ذلك كَانَ معلومًا عند النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وعند غيره، فاستغنى عن إثباته لشهرة ذلك.

(ومنها): استقرار المدّعى عليه بعد سماع الدعوى لإمكان إقراره، فتسقط وظيفة إقامة البيّنة عن المدّعَى، كما جرى فِي هَذَا الْحَدِيث. انتهى" المفهم" ٥/ ٥٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٦ - (ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ فِيهِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "فيه" متعلق بـ"اختلاف"، والضمير للخبر، أي اختلافهم عليه فِي رواية خبره.

ووجه الاختلاف الذي أشار إليه أن رواية حمزة العائذي أنه -صلى الله عليه وسلم- خيّر ولي المقتول بين العفو وأخذ الدية، فلما أبى دفعه إليه ليقتصّ منه، وتابعه عليه جامع بن مطر فِي رواية يحيى القطّان عنه التي أشار إليها المصنّف بقوله: "بمثله"، وخالفه فِي رواية حفص بن عمر الحوضي عنه، فذكر العفو فقط، وخالفهما سماك بن حرب، فذكر دفع الدية فقط، حيث ذكر أنه -صلى الله عليه وسلم- سأل القاتل بقوله: "هل لك مال تؤدّيه عن نفسك؟ "، ثم قَالَ: "أتُرى