للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عفان، وابن عمر - رضي الله عنهم - يفعلان ذلك. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى ملخصا (١).

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على كراهة المسح على الحصى، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر بن الخطّاب، وجابر، ومن التابعين مسروق، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وجمهور العلماء بعدهم. وحكى النووي في "شرح مسلم" اتفاق العلماء على كراهته، وفي حكايته الاتفاق نظر، فإن مالكا لم ير به بأسا، وكان يفعله في الصلاة، كما حكاه الخطابي في "المعالم"، وابن العربي.

وقال العراقي في شرح الترمذي: وكان ابن مسعود، وابن عمر يفعلانه في الصلاة، وعن ابن مسعود أيضا أنه كان يفعله في الصلاة مرة واحدة. قال: وممن رخص فيه في الصلاة مرة واحدة أبو ذر، وأبو هريرة، وحذيفة، ومن التابعين إبراهيم النخعي، وأبو صالح. وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرّة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أن مسح الحصى ونحوه في الصلاة لا يجوز، لحديث الباب، لأن النهي للتحريم، إلامرّة واحدة، لحديث مُعيقيب الآتي في الباب التالي.

لكن إن تضرر به يجوز له أن يمسح، ولو أكثر من مرة، لقول الله جلّ ذكره: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الآية [الأنعام: ١١٩]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٨ - (بَابُ الرُّخْصَةِ فِيهِ مَرَّةً)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على الرخصة في جواز مسح الحصى في الصلاة مرّة واحدة.


(١) "الأوسط" ج ٣ ص ٢٥٨ - ٢٦١.
(٢) انظر "نيل الأوطار" ج ٢ ص ٣٩١.