للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التلويث، وهي سائرة، فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك. قاله في "الفتح" (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدّم في "أبواب الطهارة" من هذا الشرح تفصيل مسألة طهارة أبوال الإبل، ونحوها، ونجاستها، وأن الراجح طهارتها، فراجعه تستفد. وباللَّه تعالى التوفيق.

(ومنها): استحباب قرب الإمام من البيت في الصلاة. (ومنها): مشروعيّة الجهر بالقراءة في صلاة الصبح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٣٩ - (طَوَافُ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا نسخ "المجتبى"، وعبارة "الكبرى": "طواف النساء مع الرجال"، وفي نسخة: "كيف طواف النساء مع الرجال؟ "، والظاهر أن عبارة "الكبرى" أظهر، وغرضه بهذا بيان كيفية طواف النساء مع الرجال، وذلك أن يطفن من وراء الرجال، ولا يختلطن بهم، كما دلّ عليه حديث أم سلمة - رضي اللَّه عنها - المذكور في الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٩٢٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ, عَنْ عَبْدَةَ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ, قَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ, وَاللَّهِ مَا طُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوجِ, فَقَالَ: النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ, فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ, مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ». عُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "محمد بن آدم" بن سليمان الجهنيّ المصّيصيّ، فقد انفرد به هو، وأبو داود، وهو ثقة. و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ الثقة الثبت.

وقولها: "طواف الخروج" تعني طواف الوداع. وقوله: "إذا أقيمت الصلاة" أي صلاة الصبح.

وقوله: "عروة لم يسمعه الخ" أشار به إلى أن في هذا الإسناد انقطاعًا، وهذا الذي قاله المصنّف قاله الدارقطنيّ أيضًا في "كتاب التتبع". لكن قال الحافظ في "الفتح": وقد أخرج الإسماعيليّ حديث الباب من طريق حسّان بن إبراهيم، وعليّ بن هاشم، ومحاضر بن المورّع، وعبدة بن سليمان، كلهم عن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة،


(١) - "فتح" ٢/ ١٣٢ "كتاب الصلاة" "باب إدخال البعير في المسجد للعلة".