للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكتابة، كما تفيده عبارة "ق"، ولعل حسينًا كان يعلّم الكتابة، وكان يقال له أيضًا: "المعَلِّم". واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "أم فلان" هي أم كعب المتقدّمة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٧٦ - عَدَدُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

١٩٩٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ,, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ,, عَنْ سَعِيدٍ (١) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ, وَخَرَجَ بِهِمْ, فَصَفَّ بِهِمْ, وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدّم قبل ثلاثة أبواب -٧٢/ ١٩٧١ - رواه هناك عن سُويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن مالك به، وما هنا أعلى سندًا، إذ وصل فيه إلى مالك بواسطة، وهناك بواسطتين، وتقدّم الكلام عليه هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

ومحلّ استدلال المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- على الترجمة منه قوله: "وكبّر أربع تكبيرات"، فإنه يدلّ على مشروعيّة التكبير على الجنائز أربع مرّات، وسيأتي تمام البحث فيه في آخر الباب، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٩٨١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ, قَالَ: مَرِضَتِ امْرَأَةٌ, مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي, وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَحْسَنَ شَيْءٍ, عِيَادَةً لِلْمَرِيضِ, فَقَالَ: «إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي» , فَمَاتَتْ لَيْلاً, فَدَفَنُوهَا, وَلَمْ يُعْلِمُوا النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَلَمَّا أَصْبَحَ, سَأَلَ عَنْهَا, فَقَالُوا: كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ, يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَأَتَى قَبْرَهَا, فَصَلَّى عَلَيْهَا, وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم في ٤٣/ ١٩٠٧ باب "الإذن بالجنازة" وتقدّم شرحه، والكلام على مسائله هناك، وتقدّم أيضًا في - ٧١/ ١٩٦٩ - باب "الصلاة على الجنازة بالليل".

ومحلّ الاستدلال لهذا الباب واضح، كسابقه.


(١) هو ابن المسيب، كما تقدم برقم (١٩٧١).