للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن الأرجح قول من قال بعدم وجوب القسم عليه - صلى اللَّه عليه وسلم -، لوضوح دلالة الآية المذكورة في ذلك، وإنما كان يَقسم من عنده إيثارًا لمكارم الأخلاق، وحسن العشرة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أُنيب".

٣ - (حُبُّ الرّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن تلك لبيان ما لا يجوز من الميل والجور في القسم بأن يعامل إحدى نسائه بما لا يعامل به غيرها من اللباس، والمآكل، والمشارب، وغيرها، وهذه لبيان ما يجوز من الميل القلبيّ الذي لا يستطيع الإنسان أن يفعله بين زوجاته بالسويّة، فإنه مغتفَرٌ، بنصّ قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} الآية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٩٩٥ - (أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, عَنْ صَالِحٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ, أَنَّ عَائِشَةَ, قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ, وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي, فَأَذِنَ لَهَا, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ, يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ, وَأَنَا سَاكِتَةٌ, فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - «أَيْ بُنَيَّةُ, أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَنْ أُحِبُّ؟» , قَالَتْ: بَلَى, قَالَ: «فَأَحِبِّي هَذِهِ» , فَقَامَتْ فَاطِمَةُ, حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ: وَالَّذِي قَالَ لَهَا, فَقُلْنَ لَهَا: مَا نَرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ, فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقُولِي لَهُ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ, فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ, قَالَتْ فَاطِمَةُ: لَا وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا, قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ, إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي, مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - فِي الْمَنْزِلَةِ, عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ, خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ, وَأَتْقَى لِلَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-, وَأَصْدَقَ حَدِيثًا, وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ, وَأَعْظَمَ صَدَقَةً, وَأَشَدَّ ابْتِذَالاً