للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مخالفٌ في عصرهم، فكان إجماعًا. انتهى كلام ابن قدامة باختصار (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- من أنه يُرجع إلى نيّته هو الأرجح؛ كما هو ظاهر مذهب المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-؛ لحديث الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: قال ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: الطلاق الواقع بالكنايات رجعيّ، ما لم يقع الثلاث في ظاهر المذهب، وهو قول الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: كلها بوائن، إلا اعتدّي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدةٌ؛ لأنها تقتضي البينونة، فتقع البينونة، كقوله: أنت طالق ثلاثًا. ولنا أنه طلاقٌ صادف مدخولاً بها، من غير عِوَضٍ، ولا استيفاء عدد، فوجب أن يكون رجعيًّا، كصريح الطلاق، وما سلّموه من الكنايات، وقولهم: إنها تقتضي البينونة، قلنا: فينبغي أن تبين بثلاث؛ لأن المدخول بها لا تبين إلا بثلاث، أو عوض انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بأن الطلاق الواقع بألفاظ الكنايات رجعي هو الأرجح عندي؛ لوضوح متمسكه كما أوضحه ابن قدامة -رَحِمَهُ اللَّهُ- في كلامه السابق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٢٥ - (بَابُ الإِبَانَةِ، وَالإِفْصَاحِ بِالْكَلِمَةِ الْمَلْفُوظِ بهِا، إِذَا قُصِدَ بِهَا لِمَا لَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهَا، لَمْ تُوجِبْ شَيئًا، وَلَمْ تُثْبِتْ حُكْمًا)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "باب" مضاف إلى ما بعده، أو منوّنٌ، وما بعده مبتدأ، خبره جملة الشرط والجواب. والسلام في قوله: "لما لا يحتمل الخ" زائدة، و"ما" نائب فاعل "قُصد". و"يُثبت" بضمّ أوله، وكسر ثالثه، من الإثبات.

وغرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أنّ الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق، كقوله: اقعدي،


(١) "المغني" ١٠/ ٣٦٣ - ٣٦٥.
(٢) "المغني" ١٠/ ٣٧٠.