للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ, عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ, عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ, أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّدًا, فَيُقْتَلُ, أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلَامِ, يُحَارِبُ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَرَسُولَهُ, فَيُقْتَلُ, أَوْ يُصْلَبُ, أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه العبّاس ابن محمد، فإنه من رجال الأربعة، وهو بغداديّ ثقة حافظ.

و"أبو عامر العَقَديّ": هو عبد الملك بن عمرو البصريّ. و"عبد العزيز بن رُفيع": هو أبو عبد اللَّه المكيّ، نزيل الكوفة، ثقة [٤] ١٩٠/ ٢٩٩٧. و"عُبيد بن عُمير": هو أبو عاصم الليثيّ المكيّ، وُلد في عهد النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وكان قاصّ أهل مكّة، مجمع على توثيقه.

والحديث صحيح، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في ٥/ ٤٠١٨ - فراجعه تستفد.

واستدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- به على ما ترجم له واضح، حيث إنه يدلّ على مشروعيّة العقوبة بالصلب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٢ - (الْعَبْدُ يَأْبِقُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ الْنَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَرِيرِ فِي ذَلِكَ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مناسبة هذا الباب لـ"كتاب المحاربين" أن العبد إذا أبق إلى أرض الشرك، فهو في حكم المحارب، يقام عليه الحدّ، كما فعل جرير بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنه - في قصته الآتية.

وقوله: "يأبق" بفتح الباء الموحّدة، وكسرها، وسيأتي الكلام في ضبطه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

(الاخْتِلافُ عَلَى الشَّعْبيِّ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن منصورًا رواه عن