للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "حماد": هو ابن زيد.

وقوله: "النقلة" -بضمّ، فسكون-: الانتقال. قاله في "القاموس". وقوله: "وذكرت له حالًا من حالها" ببناء الفعل للفاعل، أي ذكر فريعة له - صلى اللَّه عليه وسلم - مما يسبب لها الانتقال من مكانها، وهو ما سبق من أنها كانت في دار قاصية، وأن المسكن ليس ملكًا لزوجها.

وقوله: "امكثي في أهلك" المراد أهلها الذين تسكن معهم في بيتها، وليس المراد أقاربها الذين طلبت النقلة إليهم.

والحديث صحيحٌ، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٦١ - (بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف يرى أن ما دلّ عليه حديث فُريعة المذكور في الباب الماضي، من وجوب العدّة على المتوفّى عنها في بيتها منسوخ، بالآية المذكورة في الباب، لكن الحقّ أن الآية ليست ناسخة للحديث.

قال العلاّمة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- بعد ذكر الاختلاف في وجوب الاعتداد في منزلها:

وحديث الفريعة حجة ظاهرة، لا معارض لها، وأما قوله تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، فإنها نسخت الاعتداد في منزل الزوج، فالمنسوخ حكم آخر، غير الاعتداد في المنزل، وهو استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة سنّةً، وصية أوصى اللَّه بها الأزواج، تُقدّم به على الورثة، ثم نُسخ ذلك بالميراث، ولم يبق لها استحقاق في السكنى المذكورة، فإن كان المنزل الذي تُوفّي فيه الزوج لها، أو بذل الورثة لها السكنى، لزمها الاعتداد فيه، وهذا ليس بمنسوخ، فالواجب عليها فِعْلُ السكنى، لا تحصيل المسكن، فالذي نُسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة، دون الورثة، والذي أُمرت به أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عدّتها، ولا تنافي بين الحكمين