١٠ - (عَلَى مَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ؟)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أشار المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الباب بعد أن أشار في البابين السابقين أنه لا اعتبار في الكفاءة في النكاح بالنسب، والحسب أن المعتبر فيه شرعًا هو الدين، لا غير، فإذا كان بين الزوجين كفاءة في الدين فقد حصل المقصود، فتزوّج العربية من الموالي، والغنية من الفقير، وذات الجمال من الدميم، وذات الحسب ممن ليس ذا حسب، وهكذا.
و"ما" استفهاميّة، والغالب أنها إذا جُرّت تحذف ألفها تخفيفًا، كقوله تعالى: {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} [النبأ: ١]، وقوله: {مِمَّ خُلِقَ} [الطارق: ٥]، وبوقف عليها بهاء السكت، كما قال في "الخلاصة":
وَمَا فِي الاسْتِفهَامِ إِنَّ جُرَّت حُذِفْ … أَلِفُهَا وَأَوّلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ
وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا كَعِ أَوْ … كَيَعِ مَجْزُومًا فَرَاعِ مَا رَعَوْا
لكن ورد إثباتها بقلّة، كقراء بعضهم: {عَما يتساءلون}، وقول حسّان [من الوافر]:
عَلَى مَا قَامَ يَشْتِمُنِي لَئِيمٌ … كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ فِي رَمَادٍ
وعليه تُحمل ترجمة المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٣٢٢٧ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرٍ, أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً, عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» , قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» , قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا, قَالَ: «فَهَلاَّ بِكْرًا, تُلَاعِبُكَ» , قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ, فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ, قَالَ: «فَذَاكَ إِذًا, إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا, وَمَالِهَا, وَجَمَالِهَا, فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ, تَرِبَتْ يَدَاكَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو ثقة حافظ. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ. و"عبد الملك": هو ابن أبي سليمان ميسرة العرزميّ الكوفيّ، صدوق له أوهام [٥] ٧/ ٤٠٦. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.
والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم في ٦/ ٣٢٢٠ و ٣٢٢١ - وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعها تستفد.