للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يستوي فيه الذكر والأنثى، فأما الثلث نفسه، فهل يستويان فيه عَلَى روايتين، إحداهما: يستويان فيه؛ لأنه لم يعتبر حد القلة، ولهذا صحت الوصية به، وروي أنهما يختلفان فيه، وهو الصحيح؛ لقوله عليه السلام: "حَتَّى يبلغ الثلث"، و"حَتَّى" للغاية، فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها؛ لقول الله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: ٢٩]، ولأن الثلث فِي حد الكثرة؛ لقوله عليه السلام: "الثلث، والثلث كثير". انتهى "المغني" ١٢/ ٥٨.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بأنها عَلَى النصف فيما قلّ، أو كثر أقرب، كما اختاره ابن المنذر رحمه الله تعالى؛ عملا بما ثبت فِي ديتهما فِي النفس، وأما ما احتجّ به الأولون منْ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فقد عرفت أنه لا يصلح؛ لضعفه، فلو كَانَ صحيحاً، لكان أقوى متمسّك فِي المسألة، لكن الحال كما وصفت، وأما دعوى إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-، فغير صحيحة؛ إذ الخلاف قائم، كما عرفت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٣٧ - (كَمْ دِيَةُ الْكَافِرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالكافر هنا هو اليهودي، والنصرانيّ، كما هو نص الْحَدِيث، وأما غيرهم منْ الكفّار، فسنذكر دياتهم فِي المسائل، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٨٠٨ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَذَكَرَ كَلِمَةً، مَعْنَاهَا: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ، نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. ومحمد بن راشد، وسليمان بن موسى تقدّما قبل ثلاثة أبواب، والباقون تقدموا فِي الباب الماضي، وكذا لطائف الإسناد. والله تعالى أعلم.