نصفها، فيحكم له به ببينته، ويحلف معها فِي أحد القولين، والرواية الأخرى أن العين تقسم بينهما منْ غير يمين، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعيّ، وهو أصح؛ للخبر، والمعنى الذي ذكرناه. انتهى "المغني" ١٤/ ٢٨٥ - ٢٨٦. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".