للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١ - إدْخَالُ الْبَعِيرِ المَسْجِدَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز إدخال البعير المسجد.

والبعير -بفتح الباء، وقد تكسرُ، وكسرِ العين المهملة-: الجملُ البَازِل، أو الجَذَع وقد يكون للأنثى- والحمارُ، وكلُّ ما يُحْمَلُ، وهاتان عن ابن خالوَيْهِ، جَمْعُهُ: أبْعِرَة، وأبَاعِرُ، وأبَاعِيرُ، وبُعْرانُ، وبِعْرَان. اهـ.

وقال الفيومي: البعير: مثل الإنسان, يقع على الذكر والأنثى، يقال: حلَبْت بعيري، والجملُ بمنزلة الرجل يختص بالذكر، والناقةُ بمنزلة المرأة تختص بالأنثى، والبَكْر والبكرة، مثل الفتى والفتاة، والقَلُوص، كالجارية. هكذا حكاه جماعة، منهم ابن السكيت، والأزهري، وابن جني، ثم قال الأزهري: هذا كلام العرب، ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة.

ووقع في كلام الشافعي رضي الله عنه في الوصية: "لو قال: أعطوه بعيرًا لم يكن لهم أن يعطوه ناقة"، فحمل البعير على الجمل، ووجهه أن الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواص، وحكى في كفاية المتحفظ معنى ما تقدم، ثم قال: وإنما يقال: جمل، أو ناقة إذا أرْبَعَا، فأما قبل ذلك، فيقال: قَعُود، وبَكْرَ، وبَكْرَة، وقَلُوص. اهـ "المصباح" ج ١ ص ٥٣.