ويكثر، والتي هي سبب لتطهير صاحبها، وتزكيته، وصلاة النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - عليه كما قال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} الآية [التوبة: ١٠٣]، فلمّا أعرض عن ذلك كلّه استحقّ الدعاء عليه، كما أنه إذا أتاه شخص بصدقته عن طيب نفس، وسخاه، وآتاه من طيّبات ما آتاه اللَّه من المال صلّى عليه، ودعا له بالبركة؛ عملاً بما أمره اللَّه تعالى به في الآية.
وفيه أن من أعطى في الزكاة رديء ماله يستحقّ أن يدعو عليه الإمام بنزع البركة عنه وعن ماله. واللَّه تعالى أعلم.
(فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَجَاءَ بنَاقَةٍ حَسْنَاءَ، فَقَالَ: أَتُوبُ) وفي نسخة: "تبت" (إِلَى اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَإِلَى نَبِيِّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَقَاَلَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: (اللَّهُمَّ بَارِك فِيهِ، وَفِي إِبلِهِ") لأن من تاب تاب اللَّه عليه.
وفيه أن من أعطى في الصدقة النوع الطيب ينبغي للإمام أن يدعو له بأن يبارك اللَّه تعالى فيه، وفي ماله.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث وائل بن حجر به - رضي اللَّه عنه - هذا صحيح الإسناد، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-١٢/ ٢٤٥٨ - وفي "الكبرى" ١٢/ ٢٢٣٨.
ثم إن إيراده في هذا الباب فيه بُعْدٌ، إذ لا مناسبة بينهما، كما لا يخفى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعيّة صلاة الإمام لصاحب الصدقة، أي قوله عند دفعه الصدقةَ اللَّهم صلَّ على فلان، وقدّمنا في "كتاب الصلاة" عند شرح الصلاة الإبراهيمية أن الأصحّ في معنى صلاة اللَّه على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقيل: رحمته.