للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢ - (بَابُ إِحْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاَثًا، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه الترجمة بمعنى الترجمة السابقة في -٤٣/ ٣٢٨٤ - حيث قال هناك:، (النكاح الذي تَحِلُّ به المطلّقة ثلاثًا لمطلّقها"، والحديث الأول هنا هو الحديث الذي أورده هناك سندًا ومتنًا، فكان الأولى له عدم تكراره، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٤٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ, إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَتْ:: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي, فَأَبَتَّ طَلَاقِي, وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ, وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلَ هُدْبَةِ الثَّوْبِ, فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَقَالَ «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ, لَا, حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ, وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم آنفًا أن الحديث سبق في -٤٣/ ٣٢٨٤ - وَسَبَقَ هناك شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد.

و"سفيان": هو ابن عُيينة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٤٤٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنِي (٢) عُبَيْدُ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا, فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا, فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا, فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ, فَقَالَ: «لَا, حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا, كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و"عبيد اللَّه": هو ابن عمر العمريّ. و"القاسم": هو ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.


(١) وفي نسخة: "أخبرنا"، وفي أخرى: "حدّثنا".
(٢) وفي نسخة: "حدثنا".