للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القراديس، قبيلة معروفة. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٠/ ٤٠٣.

وقوله: "فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار": المراد بالسيّد: هو الجالب. قَالَ النوويّ: قَالَ أصحابنا: لا خيار للبائع قبل أن يَقدَم، ويَعلَم السعر، فإذا قَدِم، فإن كَانَ الشراء بأرخص منْ سعر البلد، ثبت له الخيار، سواء أخبر الْمُتَلَقّي بالسعر كاذبًا، أم لم يخبر، وإن كَانَ الشراء بسعر البلد، أو أكثر فوجهان: الأصح لا خيار له؛ لعدم الغبن، والثانى ثبوته؛ لإطلاق الْحَدِيث. والله أعلم. انتهى. "شرح مسلم" ١٠/ ٤٠٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٨/ ٤٥٠٣ - وفي "الكبرى" ١٧/ ٦٠٩٢. وأخرجه (م) فِي "البيوع" ٣٨٠٢. وبقية المسائل تقدّمت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١٩ - (سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ)

٤٥٠٤ - (حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا، وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"إسماعيل": هو ابن عليّة.

وقوله: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها": أي لا تطلب المرأة المخطوبة أن يطلّق الخاطب امرأته الموجودة فِي بيته، يعني أنه لا تقول: لا أقبل النكاح، ولا أرضى به إلا بطلاقك زوجتك التي معك.