للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) - رضي الله عنه -، لم يعرف اسمه، وفي نسخة "من أصحاب رسل الله - صلى الله عليه وسلم -".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح، وهو من أفراد المصنف -رحمه الله-، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا -٩/ ١١٩٤ - وفي "الكبرى" -٤٥/ ١١١٧ بالإسناد المذكور.

وأخرجه (أحمد) ٣/ ٤٤١ و ٥/ ٢٩٥.

وقوله: "أن يُلْتَمَعَ بصره" بالبناء للمفعول، أي لئلا يُختلس، ويُتخطف بسرعة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٠ - (بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الالْتَفَاتِ فِي الصَّلاةِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على التشديد في الالتفات في الصلاة.

قال في "الفتح": حديث الباب يدلس على كراهة الالتفات في الصلاة، لكن الجمهور على أنها للتنزيه، وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر.

والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره، أو عنقه كله. وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع، أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. انتهى بتصرف يسير

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله المتولي، وأهل الظاهر هو الظاهر؛ لأنه ورد بصيغة النهي، والنهي للتحريم، اللَّهم إلا إذا قلنا: إن أحاديث الباب التالي صالحة لصرفه إلى التنزيه، فيتجه ما قاله الجمهور. والله تعالى أعلم بالصواب.

١١٩٥ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ، يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ").