للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٨ - بَابُ ذِكْرِ ماَ يَكْفِي الجُنُبَ مِنْ إفَاضَةِ اِلمَاءِ عَلَى رَأسِهِ

أي هذا باب ذ كر الحديث الدال على بيان القدر الكافي للجنب من إفاضة الماء على رأسه.

وموضع الاستدلال واضح من قوله: "فأفيض على رأسي ثلاث أكف".

وأراد المصنف بهذا أن هذا القدر الذي هو الثلاث كاف لأي مغتسل،

فلا ينبغي الزيادة عليه بسبب وسوسة أو غيرها، فإنه من التنطع والغلو، وليس المراد أن الثلاث متعين بحيث لا يكفي أقل منه؛ لأن الغسل الواجب هو التعميم، وإيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن. والله أعلم.

٢٥٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، يُحَدِّثُ (١) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِنِّي لأَغْسِلُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ".

رجال هذا الإسناد: خمسة

١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني ثقة ثبت -١٠ - تقدم في ١/ ١.

٢ - (أبو الأحوص) سلام بن سُلَيم الحنفي الكوفي ثقة متقن -٧ - تقدم في ٧٩/ ٩٦.


(١) وفي نسخة بإسقاط "يحدث".