للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٧ - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى عُرْوَةَ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ فِيهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدّم أن الضمير في "فيه" يعود إلى ما تقدّم من جواز الصوم والفطر في السفر.

ووجه الاختلاف المذكور أن أبا الأسود رواه عن عروة، عن أبي مُرَاوح، عن حمزة ابن عمرو - رضي اللَّه عنه -، وخالفه هشام بن عروة، كما سيأتي في الباب التالي، فرواه تارة عن أبيه، عن حمزة - رضي اللَّه عنه -، فأسقط الواسطة بين عروة، وحمزة، وتارة عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة، وسيأتي تمام الكلام عليه في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٣٠٣ - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرٌو وَذَكَرَ آخَرَ- عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ, عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو, أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - (١): أَجِدُ فِىَّ قُوَّةً, عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ, فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ, قَالَ: «هِيَ رُخْصَةٌ, مِنَ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-, فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "وذكر آخر" أي ذكر ابن وهب رجلاً آخر مع عمرو بن الحارث، وقد تبيّن أن الرجل الآخر هو عبد اللَّه بن لَهِيعة، فيما رواه الدارقطنيّ في "سننه"، فقال:

حدثنا أبو بكر النيسابوريّ، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن أبي الأسود، عن عروة … الحديث. قال: وهذا إسناد صحيح. ثم ذكر مخالفة هشام بن عروة لأبي الأسود، فرواه عن أبيه، عن عائشة: أن حمزة بن عمرو سأل النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -. قال: ويحتمل أن يكون القولان صحيحين. واللَّه أعلم انتهى كلام الدارقطنيّ (٢).

و"أبو الأسود" هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسديّ المدنيّ، يتيم عروة، ثقة [٦] ٤/ ٧٤٦.

وقوله: "جُناح" -بضمّ الجيم-: أي إثم.


(١) - وفي نسخة: "قال: با رسول اللَّه".
(٢) - "سنن الدارقطنيّ" ج ٢ ص ١٨٩ - ١٩٠.