وقولها: "دخلت علي عجوزتان" هكذا نسخ "المجتبى" "عجوزتان"، بتاء التأنيث، وفي "الكبرى": "عجوزان"، وهو الذي في "الصحيحين". وهو المشهور عند اللغويين، قال ابن السّكّيت: العَجُوز: المرأة المسنّة، ولا يؤنّث بالهاء.
والأُولى أيضًا جائزة عند بعض اللغويين، فقد قال ابن الأنباريّ: ويقال أيضًا: عَجوزة بالهاء، لتحقيق التأنيث، وروي عن يونس أنه قال: سمعت العرب، تقول: عَجُوزة بالهاء. قاله في "المصباح".
وقولها: "من عُجُز يهود المدينة" بضم العين المهملة، والجيم، بعدها زاي، جمع عجوز، مثل عمود، وعُمُد، ويجمع أيضًا على عجائز. وقوله: "ولم أُنعِم الخ" بضم الهمزة، من الإنعام، رباعيّا، يقال: أنعمت له بالألف: إذا قلتَ له: نعم، والمراد أنها لم تصدّقهما أوّلًا. يعني أنها لم تطب نفسها بذلك؛ لظهور كذب اليهود، وافترائهم في الدين، وتحريفهم الكتاب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
١١٦ - وَضْعُ الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ
قال الجامع عفا اللُّه تعالى عنه: الظاهر أن المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يرى مشروعية وضع الجريد على القبر، وقد تقدّم تمام البحث في هذا في "أبواب الطهارة" -٢٧/ ٣١ - ورجّحت هناك عدم المشروعية، وذكرت الأدلة على ذلك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
٢٠٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - بِحَائِطٍ, مِنْ حِيطَانِ مَكَّةَ, أَوِ الْمَدِينَةِ, سَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ, يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «يُعَذَّبَانِ, وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ» , ثُمَّ قَالَ: «بَلَى, كَانَ أَحَدُهُمَا, لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ, وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» , ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ, فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ, فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ, مِنْهُمَا كِسْرَةً, فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ , قَالَ: "لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا, مَا لَمْ يَيْبَسَا", أَوْ "أَنْ يَيْبَسَا".
رجال هذا الإسناد: خمسة:
تقدم الثلاثة الأولون في السند الماضي، وابن عباس تقدم في الباب الماضي،