أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة في الاستنجاء بحجر واحد، واستدلال المصنف على هذا الحكم بحديث الباب غير واضح لما يأتي.
٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاَهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ".
رجال الإسناد: خمسة
١ - "إسحاق بن إبراهيم" المعروف بابن راهويه الحنظلي المروزي الثقة المثبت [١٠] ت ٢٣٨ تقدم، في ٢/ ٢.
٢ - "جرير" بن عبد الحميد بن قُرط الضبي الكوفي نزيل الرّيّ وقاضيها ثقة ثبت [٨] تقدم في ٢/ ٢.
٣ - "منصور" بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت من [٦] تقدم. في ٢/ ٢.
٤ - "هلال بن يَساف" بفتح التحتانية والسين الأشجعي مولاهم أبو الحسن الكوفي، عن البراء، وعمران بن حصين، وحماد. وعنه عمرو ابن مرة، وعبدة بن أبي لبابة، وسَلَمة بن كُهَيل، وطائفة، وثقه ابن معين، والعجلي. اهـ صه بزيادة، أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم والأربعة.