للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَرِث، ولا يورث، حتى يستهلّ" (١)، ورواه ابن ماجه أيضًا، ولكنه لم يذكر "ولا يورث"، فلا يصحّ الاحتجاج به؛ لأن في إسناد الترمذيّ إسماعيل بن مسلم المكيّ، عن أبي الزبير، وإسماعيل ضعيف، وفي إسناد ابن ماجه الربيع بن بدر، عن أبي الزبير، والربيع متروك أيضًا.

والصحيح أنه موقوف على جابر - رضي اللَّه عنه -، فقد رواه ابن جريج وغيره، موقوفا عليه. فتبيّن بهذا أن اشتراط الاستهلال للصلاة على الطفل مما لا دليل عليه، بل الدليل الصحيح هو حديث المغيرة - رضي اللَّه عنه - المذكور، بلفظ: "والطفل يُصلّى عليه وبلفظ: "والسقط يُصلّى عليه"، وهو على إطلاقه يعمّ المستهلّ، وغيره.

فالحاصل أن المذهب الراجح هو القول بالصلاة على الطفل مطلقًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٥٩ - الصَّلَاةُ عَلَى الأَطْفَالِ

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الأطفال": جمع طفل -بكسر، فسكون-: الصغير من كلّ شيء، أو المولود. قاله في "ق".

وقال في "المصباح": الطفل: الولد الصغير، من الإنسان، والدوابّ. قال ابن الأنباريّ: ويكون الطفل بلفظِ واحدٍ للمذكْر، والمؤنّث، والجمع، قال اللَّه تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: ٣١]، ويجوز المطابقة في التثنية، والجمع، والتأنيث، فيقال: طِفْلَة، وأطفال، وطِفْلَاتٌ، وأَطفَلَتْ كلُّ أنثى: إذا ولدت، فهي مُطفِلٌ، قال بعضهم: ويبقى هذا الاسم للولد حتى يميّز، ثم لا يقال له بعد ذلك: طفل، بل صبيٌّ، وحَزَوَّرٌ، ويافِعٌ، ومُراهِقٌ، وبالغٌ. وفي "التهذيب": يقال له: طفل إلى أن يحتلم انتهى (٢).


(١) - استهلال الصبي تصويته عند ولادته، والمراد به أن يوجد ما يعلم به حياته، من صياح، أو اختلاج، أو نَفَس، أو حركة، أو عُطاس. أفاده في "مجمع البحار".
(٢) - "القاموس المحيط"، و"المصباح المنير" في مادة طفل.