للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧ - الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على مشروعية القراءة في صلاة الصبح.

ثم إنه يحتمل أن يكون المراد بيان ما يقرأ بعد فاتحة الكتاب من السور، ويؤيده ما تقدم في الأبواب السابقة، فإنها بينت السور التي تقرأ بعد فاتحة الكتاب.

ويحتمل أن يكون بيان مشروعية مطلق القراءة، والاحتمال الأول أولى، لأن مطلق القراءة معلوم من الأدلة السابقة في وجوب قراءة

الفاتحة، وغيرها.

وقد ترجم البخاري رحمه الله بقوله: [باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة]، والله تعالى أعلم.

٩٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ -وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ