للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه، وبقيّة مسائله في -٥٥/ ٣٥٢٧ - "باب عدّة المتوفى عنها زوجها"، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

٦٤ - (مَا تَجْتَنِبُهُ الْحَادَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الحادّة": اسم فاعل، من حدّت المرأة، ثلاثيًّا، ويقال لها: الْمُحِدّة، من الإحداد رباعيًّا: إذا تركت الزينة لموت زوجها.

و"المصبّغة": اسم مفعول من التصبيغ، قال في "اللسان": وثيابٌ مُصَبَّغَةٌ: إذا صُبِغت، شُدِّدّ للكثرة انتهى. وقال الفيّوميّ: صبَغتُ الثوب صَبْغًا، من بابي نفع، وقَتَل، وفي لغة من باب ضرب. قال: والصّبْغ، بكسر الصاد، والصَّبْغَةُ، والصّبَاغُ أيضًا، كله بمعنى، وهو ما يُصبغ به، ومنهم من يقول: الصِّبَاغ جمع صِبْغِ، مثلُ بِئْرٍ وبِئَارٍ. انتهى بتصرّف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٥٦١ - (أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ, عَنْ حَفْصَةَ, عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ, فَوْقَ ثَلَاثٍ, إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ, فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ, وَلَا تَكْتَحِلُ, وَلَا تَمْتَشِطُ, وَلَا تَمَسُّ طِيبًا, إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا, حِينَ تَطْهُرُ, نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ, وَأَظْفَارٍ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حُسين بن محمد) بن أيوب الذارع السعديّ، أبو عليّ البصريّ، صدوق [١٠] ٩٧/ ١٣٥٥.

٢ - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.

٣ - (هشام) بن حسّان القُردسيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة [٦] ١٨٨/ ٣٠٠.

٤ - (حفصة) بنت سيرين، أم الْهُذيل الأنصاريّة البصريّة، ثقة [٣] ٢٢/ ٣٩٠.