٤١٧٤ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٧٣٠٩ و٧٨٩٩ و٧٩٧٥ و٨٥٥٥ و٩٤٣٤ و٩٦٢١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة الاغتسال للمرأة التي خرجت منْ بيتها متعطّرة. (ومنها): أنه يحرم عَلَى المرأة خروجها متعطّرةً، ولو إلى محلّ العبادة، كالمسجد؛ لأنه يؤدّي إلى افتتان الرجال بها. (ومنها): أنها إذا فعلت ذلك ينبغي لها أن ترجع، ويكون منْ تمام توبتها الاغتسال الكامل، وهو غسل الجنابة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
١ - (محمد بن هشام بن عيسى بن عبد الرحمن البغداديّ) الطالَقانيّ المرُّوذيّ -بتشديد الرء المضمومة- القصير نزيل بغداد ثقة [١٠].
رَوَى عن هشيم، وأبي بكر بن عياش، وأبي معاوية، وعلي بن ثابت الجزري، وحفص بن غياث، وابن عُلية وأبي علقمة الفروي، وعمر بن أيوب الموصلي، وجعفر بن عون، وعدة. وعنه البخاريّ، وأبو داود، والنسائي، وابن ابنه أبو نصر محمد، وابن ناجية، والبُجيري، وأحمد بن عبد الله بن بجير الذهلي، وابن المسيب الأرغياني،