للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فاستعدى إخوتها عمر -رضي الله عنه-، فَقَالَ بعض إخوتها: قد تصدقت، فقضى لسائرهم بالدية" (١).

ورَوَى قتادة: "أن عمر -رضي الله عنه- رُفع إليه رجل قتل رجلا، فجاء أولاد المقتول، وَقَدْ عفا بعضهم، فَقَالَ عمر لابن مسعود: ما تِقول؟ قَالَ: إنه قد أُحْرِزَ منْ القتل، فضَرَب عَلَى كتفه، وَقَالَ كُنَيْفٌ (٢) ملىء علما (٣) "، انتهى "المغني" ١١/ ٥٨٠ - ٥٨٢.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح ما ذهب إليه الجمهور، منْ أن العفو عن القصاص يصحّ، منْ النِّساء، كما يصحّ منْ الرجال؛ لوضوح أدلّته، كما سبق توضيحه آنفًا، فإذا حصل العفو منْ بعض الورثة ولو كانت امرأة فقد سقط القصاص، وثبتت الدية. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٣١ - (بَابُ مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "قُتِلَ" بالبناء للمفعول: أي باب ذكر الْحَدِيث الدّالّ عَلَى حكم المقتول بحجر، أو سوط. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٧٩١ - (أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، "مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا، أَوْ رِمِّيَا، تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ بِعَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ").


(١) وهو صحيح أيضًا، أخرجه البيهقيّ ٨/ ٥٩ انظر "الإرواء" ٧/ ٢٨١.
(٢) تصغير كِنْف بكسر، فسكون: وعاء أداة الراعي، أو وعاء أَسْقَاط التاجر. أفاده فِي "القاموس".
(٣) أخرجه الطبرانيّ فِي "المعجم الكبير" ٣/ ٤٥/ ٤ وهو ضعيف؛ لانقطاعه، فإن قتادة لم يدرك عمر، ولا ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما.