٦ - (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ٢٧/ ٣١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه كما سبق آنفًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة، وبحرها، أحد العبادلة، وأحد المكثرين السبعة، كما تقدّم غير مرّة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ قُتِلَ) بالبناء للمفعول (فِي عِمِّيَّا) -بكسر العين المهملة، وتشديد الميم، والتحتانيّة، والقصر-: فِعَّيلَى، منْ العَمَى، كالرِّمِّيّا، منْ الرمي، والْخِصِّيصَى، منْ التخصيص، وهي مصادرُ، والمعنى: أن يوجد بينهم قَتيل يَعْمَى أمره، ولا يتبيّن قاتله. أفاده ابن الأثير فِي "النهاية" -٣/ ٣٠٥. وَقَالَ السنديّ: قوله: "فِي عِمّيّا" بكسر عين، فتشديد ميم، مقصور، ومثله "رِمّيّا" وزنًا: أي فِي حالةٍ غير مبيّنة، لا يُدرى فيه القاتل، ولا حال قتله، أو فِي ترام جرى بينهم، فوُجد بينهم قتيل. انتهى.
(أَوْ رِمِّيَّا) تقدم ضبطه آنفًا: أي فِي ترام (تَكُونُ بَيْنَهُمْ) أي بين القوم (بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ بِعَصًا، فَعَقْلُهُ) أي ديته، يقال: عقلت القتيلَ عَقْلاً، منْ باب ضرب: إذا أدّيت ديته. قَالَ الأصمعيّ: سُمّيت الدية عَقْلاً؛ تسميةً بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تُعقل بفِناء وليّ القتيل، ثم كثُر الاستعمال حَتَّى أُطلق العَقْلُ عَلَى الدية، إبلاً كانت، أو نَقْدًا. قاله الفيّوميّ (عَقْلُ خَطَإٍ) أي يكون حكم ديته حكم دية المقتول خطأً. وفي رواية أبي داود: