للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، وحفص بن غياث، ويزيد بن هارون، ثلاثتهم عن أبي مالك به.

وأخرجه (أحمد) ٣/ ٤٧٢ و ٦/ ٣٩٤. والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو ترك القنوت، والمراد أنه تُرك بعد ما شُرع لعلة؛ لأجل زوالها، فإذا وجدت العلة يُقنَتُ، كما هو رأي جمهور أهل العلم.

قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج هذا الحديث: ما نصّه: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر، فحسن، وإن لم يقنُت فحسنٌ، واختار أن لا يقنت، ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى ج ٢ ص ٢٥٠. وقد تقدم تحقيق هذا، فلا تغفل.

(ومنها): أن والد أبي مالك صحابي صلى خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ومنها): أن عليا - رضي الله عنه - كان سكن الكوفة خمس سنين. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٢٣ - (بَاب تَبْريد الْحَصَى لِلسُّجُودِ عَلَيهِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز تبريد الحصى لأجل السجود عليه عند اشتداد الحر، أو البرد.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "التبريد": مصدر برّد يبرّد: إذا جعله باردا، وتضعيفه للمبالغة. قال الفيومي رحمه الله تعالى: وبَرُدَ الشيءُ بُرُودَةً، مثلُ سهُلَ سِهُولةً: إذا سَكَنَت حَرَارته، وأما بَرَدَ من باب قَتَلَ، فيستعمل لازما، ومتعدّيًا، يقال: بَرَدَ الماءُ، وبَرَدْتُهُ، فهو باردٌ، ومَبْرُودٌ، وهذه العبارة تكون من كل ثلاثي، يكون لازما ومتعدّيًا، قال الشاعر: [من الطويل]

وَعَطِّلْ قَلُوصِي فِي الرِّكَابِ فَإِنهَّا … سَتَبْرُدُ أكْبَادًا وَتُبكِي بَوَاكِيَا