١٤٣ - (كيفَ يَفْعَلُ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ)
٢٩٣٢ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَخَرَجْنَا مَعَهُ, فَلَمَّا بَلَغَ ذَا الْحُلَيْفَةِ, صَلَّى الظُّهْرَ, ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ, فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ, أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا, فَأَهْلَلْنَا مَعَهُ, فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - مَكَّةَ, وَطُفْنَا, أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَحِلُّوا, فَهَابَ الْقَوْمُ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ, لأَحْلَلْتُ» , فَحَلَّ الْقَوْمُ, حَتَّى حَلُّوا إِلَى النِّسَاءِ, وَلَمْ يَحِلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَلَمْ يُقَصِّرْ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "أحمد بن الأزهر" بن منيع، أبو الأزهر العبد قي النيسابوريّ، فإنه تفرّد به هو وابن ماجه، وهو صدوق يحفظ، ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه [١١] ٦٦/ ١٨٠٢.
و"محمد بن عبد اللَّه الأنصاريّ": هو القاضي البصريّ الثقة. و"أشعث": هو ابن عبد الملك الحمرانيّ. و"الحسن": هو ابن أبي الحسن البصريّ.
وقوله: "فهاب القوم" أي خافوا من إثم التحلّل من إحرامهم.
وقوله: "لولا أن معي الهدي لأحللت" يعني أن المانع من الإحلال هو سوق الهدي، لا الجمع بين النسكين، وهذا يدلّ على أن القارن كالمتمتّع يشرع له الفسخ، ومثله في هذا الحكم المفرد الذي لم يسق الهدي، وبه يقول الإمام أحمد، وجمهور المحدّثين، وهو المذهب الصحيح، وقد تقدّم البحث في ذلك مستوفًى في باب "إباحة فسخ الحجّ بعمرة لمن لم يسق الهدي" رقم- ٧٧/ ٢٨٠٣ - ٢٨١٥. فراجعه تستفد.
والحديث صحيح، وقد تقدّم في -٢٥/ ٢٦٦٢ - وتقدم تمام البحث فيه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".