للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"كان النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كلّ شهر، أوّلها الاثنين، والجمعة، والخميس": ما نصّه: قلت: رواه النسائيّ، خلا "والجمعة"، وأم هنيدة لم أعرفها انتهى. فالظاهر أنها مجهولة. واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَتْ: حَدَّثَتْي بعضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -) هي حفصة - رضي اللَّه عنها -، كما مرّ آنفًا (أَن النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) أي يصوم تسعة أيام من أول شهر ذي الحجة لغاية اليوم التاسع (وَثَلَاَثةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَخَمِيسَيْنِ") أي يصوم يوم الاثنين الذي في الأسبوع الأول، ثم يوم الخميس من الأسبوع التالي، ثم يوم الخميس من الأسبوع الذي يليه. وفي حديث ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - الآتي في-٨٣/ ٢٤١٤ - : "كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يوم الاثنين، من أول الشهر، والخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث بعض أزواج النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - هذا في إسناده امرأة هنيدة، وهي مجهولة، لكنه صحيح، من حديث هنيدة نفسه، عن حفصة - رضي اللَّه عنه -، وسيأتي في ٨٣/ ٢٤١٥ و ٢٤١٦ إن شاء اللَّه تعالى.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٧٠/ ٢٣٧٢ و ٨٣/ ٢٤١٥ و ٢٤١٦ و ٢٤١٧ و ٢٤١٨ و ٢٤١٩ - وفي "الكبرى" ٧٠/ ٢٦٨١ و ٨٣/ ٢٧٢٣ و ٢٧٢٤ و ٢٧٢٥ و٢٧٢٦ و ٢٧٢٧. وأخرجه (د) في "الصوم" ٢٤٥٢. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب"

٧١ - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي الْخَبَرِ فِيهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الضمير في "فيه" يعود إلى صوم التطوّع،

ووجه الاختلاف المذكور أن الحارث بن عطية، والوليد بن مسلم روياه عن