بغيرها؟ فلا شكّ فِي حرمتها، تغليبًا لجانب الحظر، كما قرّره أهل العلم، منهم النوويّ، وشيخ الإِسلام، وابن القيّم، وابن رَجَب، وابن حجر، وغيرهم. انتهى (١).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول فِي مسألة اللحوم المستورة منْ البلاد غير الإسلاميّة أن ما اتّضح كونه منْ ذبائح المسلمين، أو منْ ذبائح اليهود، أو النصارى، فهو حلالٌ، وما لم يتّضح فهو حرام؛ لأنه إما أن يكون منْ ذبائح منْ لا تحلّ ذبيحته، كالوثنيّ، ومنكر الأديان السماوية، أو نحوهم، فواضح التحريم، أو يكون مشكوكًا فيه، وحيث وقع الشكّ حرم؛ لما تقدّم ١/ ٤٢٦٥ - منْ قوله -صلى الله عليه وسلم- لعديّ بن حاتم -رضي الله عنه-: "وإن خالط كلبك كلابًا، فقتلن، فلم يأكلن، فلا تأكل منه شيئاً، فإنك لا تدري أيها قتل"، فقد نهاه للشكّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".