للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بغيرها؟ فلا شكّ فِي حرمتها، تغليبًا لجانب الحظر، كما قرّره أهل العلم، منهم النوويّ، وشيخ الإِسلام، وابن القيّم، وابن رَجَب، وابن حجر، وغيرهم. انتهى (١).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول فِي مسألة اللحوم المستورة منْ البلاد غير الإسلاميّة أن ما اتّضح كونه منْ ذبائح المسلمين، أو منْ ذبائح اليهود، أو النصارى، فهو حلالٌ، وما لم يتّضح فهو حرام؛ لأنه إما أن يكون منْ ذبائح منْ لا تحلّ ذبيحته، كالوثنيّ، ومنكر الأديان السماوية، أو نحوهم، فواضح التحريم، أو يكون مشكوكًا فيه، وحيث وقع الشكّ حرم؛ لما تقدّم ١/ ٤٢٦٥ - منْ قوله -صلى الله عليه وسلم- لعديّ بن حاتم -رضي الله عنه-: "وإن خالط كلبك كلابًا، فقتلن، فلم يأكلن، فلا تأكل منه شيئاً، فإنك لا تدري أيها قتل"، فقد نهاه للشكّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

٤٠ - (تَأوِيلُ قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية [الأنعام: ١٢١])

٤٤٣٩ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ أَبِي وَكِيعٍ -وَهُوَ هَارُونُ بْنُ عَنْتَرَةَ- عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} قَالَ: خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالُوا: مَا ذَبَحَ اللَّهُ فَلَا تَأْكُلُوهُ، وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ أَكَلْتُمُوهُ).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفي البصريّ، ثقة حافظ [١٠] ٤/ ٤.

٢ - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإِمام الثبت الحجة [٩] ٤/ ٤.

٣ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإِمام الحجة الثبت [٧] ٣١/ ٣٥.

٤ - (هارون بن عنترة) الشيبانيّ، أبو عبد الرحمن، أو أبو عمرو بن أبي وكيع


(١) راجع ما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام فِي "توضيح الأحكام منْ بلوغ المرام" ٦/ ٤١.