للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لَكُمْ}، فأباح الأكل منْ ذبائحهم، مع وجود الشك فِي أنهم سَمُّوا أم لا. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٦٤ - ٦٥.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم فِي أوائل "كتاب الصيد" أن القول بوجوب التسمية عَلَى الذبيحة هو الحقّ، فلا تغفل. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قَالَ الغزالي فِي "الإحياء" فِي مراتب الشبهات: المرتبة الأولى ما يتأكد الاستحباب فِي التورع عنه، وهو ما يَقْوَى فيه دليل المخالف، فمنه التورع عن أكل متروك التسمية، فإن الآية ظاهرة فِي الإيجاب، والأخبار متواترة بالأمر بها، ولكن لَمّا صح قوله -صلى الله عليه وسلم-: "المؤمن يَذبح عَلَى اسم الله، سَمَّي، أو لم يسم"، احتمل أن يكون عاما، موجبا لصرف الآية، والأخبار عن ظاهر الأمر، واحتمل أن يُخصص بالناسي، ويبقى مَن عداه على الظاهر، وهذا الاحتمال الثاني أولي. والله أعلم.

قَالَ الحافظ: الْحَدِيث الذي اعتمد عليه، وحكم بصحته بالغ النوويّ فِي إنكاره، فَقَالَ: هو مُجمَع عَلَى ضعفه، قَالَ: وَقَدْ أخرجه البيهقي، منْ حديث أبي هريرة، وَقَالَ منكر، لا يُحتَجّ به، وأخرج أبو داود فِي "المراسيل"، عن الصلت، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "ذبيحة المسلم حلال، ذَكَر اسم الله، أو لم يذكر".

قَالَ الحافظ: الصلت، يقال له: السدوسي، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وهو مرسل جَيّد، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، فيه مروان بن سالم، وهو متروك، ولكن ثبت ذلك عن ابن عباس، واختُلف فِي رفعه ووقفه، فإذا انضم إلى المرسل المذكور قَوِي، أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا. انتهى. "الفتح" ١١/ ٦٤ - ٦٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي حكم اللحوم المستوردة منْ بلدان غير الإِسلاميّة:

قَالَ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: اللحوم التي تباع فِي أسواق دول غير إسلامية، إن عُلم أنها منْ ذبائح أهل الكتاب، فهي حلّ للمسلمين، إذا لم يُعلم أنها ذُبحت عَلَى غير الوجه الشرعيّ، إذا الأصل حلّها بالنصّ القرآنيّ، فلا يُعدل عن ذلك إلا بأمر محقّق، يقتضي تحريمها. وأما إن كانت اللحوم منْ ذبائح بقيّة الكفّار، فهي حرام عَلَى المسلمين، ولا يجوز لهم أكلها بالنصّ، والإجماع، ولا تكفي التسمية عليها عند أكلها. انتهى.

وَقَالَ الشيخ عبد الله بن حُميد رحمه الله تعالى: وأما اللحوم المستوردة، فما وردت منْ بلاد جرت عادتهم، أو أكثرهم يذبحون بالخنق، أو بالصعق الكهربائيّ، ونحو ذلك، فلا شكّ فِي حرمته. وأما إذا جُهل الأمر، هل يذبحون بالطريقة الشرعيّة، أم