٣٢ - (بَابُ فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ)
٢٥٠٢ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, زَكَاةَ رَمَضَانَ, عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ, حُرٍّ وَعَبْدٍ, ذَكَرٍ (١) وَأُنْثَى, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح:
وتقدّموا غير مرّة. والسند من رباعيات المصنّف، وهو (١٢٨) من رباعيات الكتاب، وهو أصح الأسانيد مطلقًا، على ما نقل عن الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، وهم مدنيون، إلا شيخه، فبغلانيّ.
والحديث متفق عليه، وقد تقدّم الكلام عليه، وعلى مسائله مُستوفًى فيما مضى، وأذكر هنا ما يتعلق بما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان اختلاف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر عن الصغير، فأقول:
(مسألة): اختلفوا في إخراج زكاة الفطر عن الصغير الذي لم يبلغ، هل هي في ماله، إن كان له مالٌ، أو هي على أبيه؟:
فذهب مالكٌ، والشافعيّ، وأحمد، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، والجمهور إلى أنها في ماله، إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له مالٌ، فعلى من عليه نفقته، من أبٍ وغيره.
وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقًا، ولو كان للصغير مالٌ. وقال ابن حزم: هي في مال الصغير، إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له شيء سقطت عنه، ولا تجب على أبيه. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على خلافه. وقال ابن العربيّ: لا خلاف بين الناس أن الابن الصغير إذا كان له مالٌ أن زكاة الفطر تُخرج من ماله انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه الأولون من أنها تجب في مال الصبيّ، إن كان له مالٌ، وإلا فعلى من تلزمه نفقته هو الأرجح عندي. واللَّه تعالى أعلم.
وقال الشافعيّة: لا يختصّ ذلك بالصغير، بل متى وجبت نفقة الكبير بزمانة، ونحوها، وجبت فطرته، فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه، فوجد قوته ليلة العيد ويومه لم تجب فطرته على الأب؛ لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب، ولا على الابن؛
(١) - وفي نسخة: "وذكر".