٣٥ - (الثَّيِّبُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا، وَهِيَ كَارِهَةٌ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ذكر المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- الثيّب في هذا الباب، والبكر في الباب التالي، والظاهر أن حكمهما عنده سواء، وهو عدم صحّة النكاح عليهما بغير رضاهما، وهو الذي رجّحه الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، حيث جمع بينهما في ترجمة واحدة، فقال: [باب إذا زوّج الرجل ابنته، وهي كارهةٌ، فنكاحه مردود].
قال في "الفتح": هكذا أطلق، فشمل البكر والثيّب، لكن حديث الباب مصرَّحٌ فيه بالثيوبة، فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، كما سأبيّنه. ورَدُّ النكاح إذا كانت ثيّبًا، فزُوِّجت بغير رضاها إجماعٌ، إلا ما نُقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيّب، ولو كرهت، كما تقدّم. وعن النخعيّ: إن كانت في عياله جاز، وإلا رُدَّ. واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها، فقالت الحنفيّة: إن أجازته جاز. وعن المالكيّة: إن أجازته عن قرب جاز، وإلا فلا، ورده الباقون مطلقًا. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٣٢٦٩ - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ …
وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ, عَنْ مَالِكٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, وَمُجَمِّعِ ابْنَىْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ, عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ, أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا, وَهِيَ ثَيِّبٌ, فَكَرِهَتْ ذَلِكَ, فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَرَدَّ نِكَاحَهُ).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (هارون بن عبد اللَّه) بن مروان الحمّال، أبو موسى البغداديّ الحافظ، ثقة [١٠] ٥٠/ ٦٢.
٢ - (محمد بن سلمة) المراديّ الجمليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [١١] ١٩/ ٢٠.
٣ - (معن) بن عيسى القزّاز، أبو يحيى المدنيّ، ثقة ثبت، قال أبو حاتم: هو أثبت
(١) "فتح" ١٠/ ٢٤٤.