{وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} الآية [المائدة: ٣]، وإن سمى الله وحده حلّ؛ لقول الله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية [الأنعام: ١١٨]، لكنه يكره؛ لقصده بقلبه الذبح لغير الله. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى. "المغني" ١٣/ ٢٩٣ - ٢٩٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بحل ذبائح أهل الكتاب عَلَى الإطلاق هو الحقّ؛ لإطلاق النصّ بذلك، دون تفصيل؛ فإن الله تعالى فِي الوقت الذي أخبرنا بأن أهل الكتاب بدَّلوا، وغَيَّرُوا، فَقَالَ:{وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} الآية [التوبة: ٣٠]، وَقَالَ:{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} الآية [المائدة: ٧٣]، فقد أحلّ ذبائحهم، فَقَالَ:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية، فدلّ عَلَى أن الحلّ عَلَى إطلاقه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…
٣٩ - (ذَبِيحَةُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُعْرَف" بالبناء للمفعول: أي ذبح الشخص الذي لم يُعرف أذبيحته حلالٌ لذكره الله تعالى عليها، أم لا؛ لعدمه؟. وَقَدْ ترجم الإِمام رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب ذبيحة الأعراب ونحوهم"، وهي بمعنى ترجمة المصنّف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.