للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥ - (بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "المتوفّى" بفتح الفاء المشدّدة: اسم مفعول، من توفّاه اللَّه تعالى: إذا أماته. قال ابن منظور: الوفاة: المنيّة. والوفاة: الموت، وتُوفي فلان، وتوقاه اللَّه: إذا قبض نفسه. وفي "الصحاح": إذا قبض روحه. وقال غيره: تَوَفِّي الميتِ استيفاء مدّته التي وُفيت له، وعدد أيامه وشهوره، وأعوامه في الدنيا. انتهى.

وقرىء في الشواذّ: "والذين يَتَوَقّون منكم" الآية -بفتح الياء بالبناء للفاعل-: ومعناه: يستوفون آجالهم. قاله الزمخشريّ. وعلى هذه القراءة، يجوز "المتوفّي عنها زوجها" بصيغة اسم الفاعل، بمعنى المستوفي أجله.

قال السمين الحلبيّ: والذي يُحكى أن أبا الأسود كان خلف جنازة، فقال له رجل: مَن المتوفِّي؟ بكسر الفاء، فقال: اللَّه، وكان أحد الأسباب الباعثة لعليّ - رضي اللَّه عنه - على أن أمر بوضع كتاب في النحو، تناقضه هذه القراءة. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٥٢٧ - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ, عَنْ وَكِيعٍ, عَنْ شُعْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ, عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ, قَالَتْ: أُمُّ حَبِيبَةَ, سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ, تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ, تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ, فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ, أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (هنّاد بن السّريّ) بن مصعب التميميّ، أبو السّريّ الكوفيّ، ثقة [١٠] ٢٣/ ٢٥.

٢ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [٩] ٢٣/ ٢٥.

٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [٧] ٢٤/ ٢٧.

٤ - (حميد بن نافع) الأنصاريّ، أبو أفلح المدنيّ، ثقة [٣] ٥٣/ ٣٣٢٠.

٥ - (زينب بنت أم سلمة) هند بنت أبي أمية، وأبوها أبو سلمة عبد اللَّه بن عبد الأسد المخزوميّة، ربيبة النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، ماتت سنة (٧٣) وتقدّمت في -١٢٣/ ١٨٢.

٦ - (أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأمويّة، أم المؤمنين، مشهورة


(١) "الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون" ١/ ٥٧٧. في "تفسير سورة البقرة".