بكنيتها، ماتت - رضي اللَّه تعالى عنها - سنة (٢) أو (٤) أو (٤٩) وقيل: (٥٠)، تقدّمت في ١٣/ ٧٠٤. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رُوَاتَهُ عندهم رُوَاة الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، من حميد. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّة، عن صحابيّة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ زيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها قالت (قَالَتْ: أُمُّ حَبِيبَةَ) رضي اللَّه تعالى عنها، أنها (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، يَقُولُ:"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَالْيَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ) -بضمّ أوله، وكسر ثانيه- من الإحداد، وهو المشهور، أو بفتح أوله، وكسر ثانيه، وضمه. قال الفيّوميّ: حَدَّت المرأة على زوجها تِحدّ -بالكسر- وتَحُدّ - بالضمّ- حِدَادًا -بالكسر-، فهي حادٌّ بغير هاء، وأحدّت إحدادًا، فهي مُحِدٌّ، ومُحدّةٌ: إذا تركت الزينة لموته، وأنكر الأصمعيّ الثلاثي، واقتصر على الرباعيّ انتهى. والمضارع هنا بمعنى المصدر، بتقدير "أن" المصدرية، أو بدونها، فاعل "لا يحلّ"، فكأنه قال: لا يحلّ الإحداد.
ووصف المرأة بالإيمان يدلّ على صحّة مذهب القائلين بعدم الإحداد على الكتابيّة إذا مات زوجها المسلم، وهو القول الراجح، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في بابه، إن شاء اللَّه تعالى.
(عَلَى مَيِّتٍ، فَوْقَ ثَلَاَثةِ أَيَّامٍ) فيه دلالة على أن المرأة إذا مات قريبها، فلها أن تمتنع من الزينة ثلاثة أيام متتابعة (إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) منصوب على الظرفيّة، متعلّق بفعل محذوف، كما تفسّره الرواية الآتية بعد حديثين -٣٥٣٠ - أي فإنها تُحدّ عليه أربعة أشهر وعشرًا. وسيأتي شرح الحديث مستوفًى في -٦٣/ ٣٥٦٠ - " ترك الزينة للحادّة المسلمة"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: