للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (إسحاق بن إبراهيم) المذكور في السند الماضي.

٢ - (عبد الرزّاق) بن همّام الصنعاني، ثقة حافظ [٩] ٦١/ ٧٧.

٣ - (معمر) بن راشد الصنعاني، ثقة ثبت [٧] تقدم ١٠/ ١٠.

٤ - (الزهري) تقدم قبل باب.

٥ - (سالم) بن عبد الله بن عمر العَدَويّ المدني، ثقة ثبت فقيه [٣] تقدم ٢٣/ ٤٩٠.

٦ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما، تقدم ١٢/ ١٢.

وشرح الحديث واضح، وهو حديث صحيح، أخرجه المصنف هنا -٤٣/ ١٤٢٨ - بالسند المذكور، وأخرجه (د) رقم ١١٣٢.

ودلالته على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى واضحة، إذ فيه بيان أنه -صلى الله عليه وسلم- كانت صلاته بعد الجمعة في بيته، فيستحبّ للإمام أن يصليهما في بيته.

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: الحكمة في صلاته -صلى الله عليه وسلم- الركعتين بعد الجمعة في بيته أن الجمعة لما كانت بدل الظهر، واقتصر فيها على الركعتين، ترك التنفّل في المسجد، خشيةَ أن يُظَنَّ أنها التي حُذفت انتهى.

قال في "الفتح": وعلى هذا فلا يتنفّل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت وما توفيقى إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٤٤ - (بَاب إِطَالَةِ الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ)

١٤٢٩ - (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، يُطِيلُ فِيهِمَا،


(١) "فتح" ٣/ ٩٥.