للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيَقُولُ: "كَانَ رسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَفْعَلُهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عبدة بن عبد الله) الصفّار الْخُزاعي، أبو سهل البصريّ، كوفي الأصل، ثقة [١١] تقدم ١٨/ ٨٠٠.

٢ - (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد [٩] تقدم ١٥٣/ ٢٤٤.

٣ - (شعبة) بن الحجاج، المذكور قبل ثلاثة أبواب.

[تنبيه]: قوله: "شعبة" هكذا وقع في نسخ "المجتبى" المطبوعتين، و"الهندية"، وهو الذي في "الكبرى", و"تحفة الأشراف" جـ ٦ ص ٧٤.

وأشار في هامش "الهندية" إلى أن في بعض النسخ "سعيد" بدل "شعبة"، والظاهر أنه غلط. والله تعالى أعلم.

٤ - (أيوب) بن أبي تيمية السختياني، ثقة ثبت فقيه [٥] تقدم ٤٢/ ٤٨.

والباقون تقدموا قريباً.

وشرح الحديث واضح، وهو حديث صحيح، أخرجه هنا -٤٤/ ١٤٢٩ - وفي "الكبرى" -٣٩/ ١٧٤٧ - بالسند المذكور.

[تنبيه]: ضعف الشيخ الألباني حديث الباب، وقال: شاذ بذكر إطالتهما، انظر ضعيف النسائي ص ٥٠.

وقال في "الإرواء": وسنده صحيح، لكن خالفه وُهيب، فقال: حدثنا: أيوب به بلفظ: "كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة، فيصلي ركعات، يطيل فيهنّ القيام، فإذا انصرف الإِمام رجع إلى بيته، فصلى ركعتين، وقال: هكذا كان يفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". أخرجه أحمد ٢/ ١٠٣ وسنده على شرطهما.

ووجه المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعة، لا الركعتين، وهذا هو الصواب، فقد تابعه على ذلك إسماعيل، وهو ابن علية عند أبي داود -١١٢٨ - انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن شعبة إمام حجة، لا تضره مخالفة غيره له، وأيضاً لا تعارض بين روايتيهما، فرواية وهيب بَيّن فيها فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يطيل الصلاة في المسجد قبل الجمعة، وليس هو بياناً لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، بدليل أنه -صلى الله عليه وسلم- ما كان يدخل المسجد إلا بعد الزوال، ولم يُنقل عنه أنه صلى في المسجد وقت دخوله، فضلاً


(١) "الإرواء" ٣/ ٩١ - ٩٢.