٤٣ - (الزَّعْفَرَانُ لِلْمُحْرِمِ)
أي حكم استعمال الزعفران للرجل المحرم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهره أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يرى أن النهي عن تزعفر الرجل خاصّ بالمحرم، جمعًا بينه، وبين أدلة إباحة التزعفر، لكن الذي يظهر لي، أن النهي على إطلاقه؛ لأن أحاديث النهي أرجح، وأقوى، فتقدّم على أحاديث الإباحة، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٧٠٦ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ, عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ, عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي نزيل نيسابور، ثقة ثبت حجة [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (إسماعيل) بن إبراهيم، ابن عليه، أبو بشر البصريُّ، ثقة ثبت [٨] ١٨/ ١٩.
٣ - (عبد العزيز) بن صُهَيب البُنَاني البصري، ثقة [٤] ١٨/ ١٩.
٤ - (أنس) بن مالك الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - ٦/ ٦. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (١٣٨) من رباعيات الكتاب، وهو مسلسل بالبصريين غير شيخه، فمروزي ثم نيسابوري، وفيه أنس - رضي اللَّه عنه - من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة - رضي اللَّه عنهم - بالبصرة، مات سنة (٢) أو (٩٣) وقد جاوز المائة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أنس) بن مالك الأنصاريّ النجّاريّ الخادم - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: "نَهى النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ) أي يستعمل الزعفران في بدنه، أو مطلقًا، وهو الأولى، للرواية الآتية -٧٣/ ٥٢٥٧ - في "كتاب الزينة" من طريق زكريا بن يحيى بن عُمارة الأنصاريّ، عن عبد العزيز، بلفظ: "أن يُزعفر الرجلُ جلده". فدلّ على أن النهي في