للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بها الإتمام بعد الشروع يردّه قراءة علقمة، ومسروق، وإبراهيم النخعيّ -كما أخرجه الطبريّ عنهم بأسانيد صحيحة- بلفظ: "وأقيموا"، فإن هذه القراءة صحيحة الأسانيد، وإن كانت آحادًا، فتبيّنُ المراد من القراءة المشهورة.

وقد ردّ ابن حزم على من قال: إن الآية لا تدلّ على كونها فرضًا، وإنما تدلّ على وجوب إتمامها على من دخل فيها، وكذا على بقية حججهم بأبلغ ردّ لا تجده في غير كتابه، راجع "المحلّى" ٧/ ٣٦ - ٤٢.

ومن أقوى الأدلّة أيضًا على وجوبها ما أخرجه الدارقطنيّ، والبيهقيّ بإسناد صحيح، من حديث عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه - في قصّة سؤال جبريل للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - المشهور، وفيه: فقال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: "أن تشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحجّ البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتمّ الوضوء، وتصوم رمضان … " الحديث. قال البيهقيّ: رواه مسلم في "الصحيح" عن حجاج بن الشاعر، عن يونس، إلا أنه لم يسق متنه (١). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة، وابن حبَّان، والدارقطنيّ.

والحاصل أن الحقّ وجوب العمرة كالحجّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

٣ - (فَضْلُ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ)

وفي نسخة: "فضل الحجة المبرورة".

٢٦٢٢ - (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ, الْبَصْرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) سُوَيْدٌ -وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ- عَنْ زُهَيْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ سُمَيٍّ, عَنْ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ, لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ, إِلاَّ الْجَنَّةُ, وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ, كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا»).


(١) - "السنن الكبرى" ج ٤ ص ٣٤٩ - ٣٥٠.
(٢) - وفي نسخة: "أنا".