للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يجوز غير ذلك، وأما المفرد بالحجّ، أو القارن، فميقاتهم مكة؛ عملاً بما صحّ لدينا من الأحاديث في كلّ ذلك، دون أن يكون هناك اختلاف بينها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: اختلفوا هل يتعيّن التنعيم لمن اعتمر من مكة؟، قال الطحاويّ --رَحِمَهُ اللَّهُ- تَعَالَى-: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته، كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحجّ.

وخالفهم آخرون، فقالوا: ميقات العمرة الحلّ، وإنما أمر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - عائشة بالإحرام من التنعيم؛ لأنه كان أقرب الحلّ من مكة. ثم روى من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها، قال. "وكان أدنانا من الحرم التنعيم، فاعتمرت منه". فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحلّ، وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء. ذكره في "الفتح" (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

٢١ - (مِيقَاتِ أَهْلِ نَجْدٍ)

٢٦٦٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ. عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ, وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ, وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ».

وَذُكِرَ لِي, وَلَمْ أَسْمَعْ, أَنَّهُ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدّم شرحه مستوفًى، وكذا الكلام على مسائله قبل ثلاثة أبواب.

ودلالته على الترجمة واضحة، و"سفيان": هو ابن عيينة -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".


(١) - "فتح" ٤/ ٤٤٣.