للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢٣ - النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة]

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن مس الشخص ذكره بيده اليمين عند قضاء الحاجة من بول أو غائط.

وقيد النهي بالحاجة إشارة إلى أن ما عداها مباح، وقال بعض العلماء يكون ممنوعا أيضا من باب أولى لأنه نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة، وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء، وإنما خص بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة، ثم استدل على الإباحة بقوله - صلى الله عليه وسلم - "لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره إنما هو بضعة منك" فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح، وبقي ما عداها على الإباحة انتهى، والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن.

وقد يقال: حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء، ومن قال به يشترط فيه شروطا، لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين فأما إذا اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف، لأن التقييد حيئنذ يكون زيادة من عدل فتقبل. اهـ فتح جـ ٢/ ص ٣٠.

٢٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ -وَهُوَ الْقَنَّادُ- قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ